الحد لم يستحب له شهودها، ومناسبة ذلك من الحديث خروجه -صلى الله عليه وسلم- متوكئًا على غيره من شدة الضعف، فكأنّه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج إلى الجماعة، إلا إذا وجد من يتوكأ عليه، وإن قوله في الحديث الماضي "لأتوهما ولو حبواً" وقع على طريق المبالغة. قال: ويمكن أن يقال: معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة. وقد قال ابن بطال ومن تبعه: الحد هاهنا الحِدّة، ومثله قول عمر في أبي بكر: كنت أرى منه بعض الحد، أي الحِدّة. قال: والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة. قال ابن التّين: ويصح أن يقال هنا جد المريض، بكسر الجيم، وهو الاجتهاد في الأمر، وقد أثبت ابن قَرْقُول رواية الجيم، وعزاها للقابِسِيّ.