للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حفظه الله - فقال: قلت: لكن ... فذكره بحروفه ولم يذكر أنه استفاده من البوصيري، ويا ليته ذكر ذلك حتى تقع التبعة عليه وحده (انظر الصحيحة رقم ٥٤٧) فالحديث المشار إليه في صحيح ابن خزيمة ٤/ ١٩١ قال: ثنا محمد ابن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة".
والحديث فيه عدة أمور:
أولًا: ليس فيه ذكر العقرب البتة، ولكن الحديث ثابت عن عائشة في الصحيحين وفيه العقرب بدلًا من الحية (انظر البخاري ٤/ ٣٤، ٦/ ٣٥٥، مسلم ٨/ ١١٤، ١١٥) وفي لفظ عند مسلم، وهو من طريق غندر كحديثنا (٨/ ١١٣).
ثانيًا: أنه لو أراد هذا الحديث كما هو الأقرب؛ لكان عزوه إلى ابن خزيمة وهو في الصحيحين قصورًا شديدًا.
ثالثًا: أن قوله: لكن لم ينفرد به، يوحي بالمتابعة التامة، وليس هناك متابعة على الإطلاق، بل أقصى ما يقال: إن هذا الحديث يشهد لقوله: "اقتلوها في الحل والحرم" فقط، وليس في ابن خزيمة حديث غير هذا يصلح أن يكون هو المراد، وقد وقفت على نحو هذا التساهل للإمام البوصيري ومن ذلك حديث رقم ٢٢٩ في ابن ماجه. قال في الزوائد ١/ ٧٥ رقم ٨٥، رواه أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق عبد الرحمن الإفريقى به اهـ. والذي في ابن ماجه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. والذي في الطيالسي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو. فالراوي عن عبد الله بن عمرو اختلف في الكتابين، ولم يبين ذلك.
وسبق في أثناء الكتاب بيان لبعض التساهل في كلامه في إتحاف المهرة في حديث النعمان بن بشير "إن الله كتب كتابًا .... " في أواخر البقرة.
١٩٠ - وعن أبى هريرة:
أخرجه ابن عدي ٢/ ٤٦١، ٣/ ٩٩٠ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>