للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحمل، وإن كان الدم موجودا، ثم بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرء، لأنه قد جمع الحيض والطهر.

وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا ترى أن مالكا قال: تترك الصلاة لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك في العدة، فلم يلزم عبد الملك هذا السؤال، وبالله التوفيق.

كمل كتاب الطهارة وهي ست وثمانون مَسْأَلَة،

والحمد لله كثيرا.

<<  <  ج: ص: