للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خارِجُها مِنْ الأدلَّةِ؛ حتى يقَعَ الاستدلالُ على معناه المُطابِقِ في الآيةِ، كما في قولِه عندَ قولِ تعالى ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]: «ولم يقُل الله جلَّ ثناؤه في كتابِه: فإن كانَ له ولدٌ فلا شيءَ لأختِه معه. فيكونَ لِمَا رُويَ عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزُّبيرِ في ذلك وجهٌ يُوَجَّهُ إليه، وإنَّما بَيَّن جلَّ ثناؤُه مبلَغَ حَقِّها إذا ورثَ الميِّتُ كلالةً، وتركَ بيانَ ما لها مِنْ حَقٍّ إذا لم يُورَثْ كلالةً في كتابِه، وبَيِّنَهُ بوَحيهِ على لسانِ رسولِه ، فجعلَها عَصَبَةً مع إناثِ ولدِ المَيِّتِ، وذلك معنىً غيرُ معنى وراثَتِها المَيِّتَ إذا كانَ موروثاً كلالةً» (١)، وقالَ في بيانِ حَدِّ التيَمُّمِ في قولِه تعالى ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]: «والصوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئُ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندين؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائزٍ، ثم هو فيما جاوزَ ذلك مُخيَّرٌ، إن شاءَ بلغَ بمَسحِه المرفقَيْن، وإن شاءَ الآباطَ. والعلَّةُ التي مِنْ أجلِها جعلناهُ مُخيَّراً فيما جاوزَ الكفَّيْن: أنَّ اللهَ لم يَحدَّ في مسحِ ذلك بالتُّرابِ في التَّيمُّمِ حدّاً لا يجوزُ التَّقصيرُ عنه، فما مَسَحَ المُتَيمِّمُ مِنْ يديه أجزَأَهُ، إلا ما أُجمِعَ عليه، أو قامتْ الحُجَّةُ بأنَّه لا يُجزِئُه التَّقصيرُ عنه، وقد أجمعَ الجميعُ على أنَّ التَّقصيرَ عن الكفَّيْن غيرُ مُجزئٍ، فخرجَ ذلك بالسُّنَّةِ، وما عدا ذلك فمُختَلَفٌ فيه، وإذْ كانَ مُختَلَفاً فيه، وكانَ الماسِحُ بكفَّيهِ داخلاً في عمومِ الآيةِ كانَ خارجاً مما لَزِمَهُ مِنْ فَرضِ ذلك» (٢).


(١) جامع البيان ٧/ ٧٢٤.
(٢) جامع البيان ٧/ ٩١. وينظر: ٧/ ٩٧.

<<  <   >  >>