للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعدالَتَهم. ولم أجدْ له نقلاً للإجماعِ عن غيرِ أهلِ العدالةِ؛ كأهلِ الأهواءِ والبدعِ. (١)

رابعاً: توجيه ما حكاهُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ الإجماعِ مع وجودِ المُخالفِ.

ذهبَ جماعةٌ مِنْ العلماءِ إلى ما ذهبَ إليه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ انعقادِ الإجماعِ مع مُخالفةِ الواحدِ أو الاثنَيْن مُطلقاً (٢)، ورأوا أنَّ ذلك الانفرادَ مِنْ المُخالفِ موجِبٌ لردِّ قولِه. وخالَفَهم جماهيرُ العلماءِ، وبيَّنوا أنَّ الانفرادَ مُعتبرٌ ممَّن كانَ مِنْ أهلِ الاجتهادِ، وفي خلافٍ سائغٍ، ولم تُنكِر الجماعةُ قولَه. فلا يكونُ اتِّفاقُ البقيَّةِ حُجَّةً مع هذا الخلافِ. وهذا هو الصَّوابُ، والمُوافِقُ لعُمومِ أدلَّةِ حُجِّيَّةِ الإجماعِ السَّابقِ ذكرها. (٣)

وقد بلغت الإجماعاتُ التي حكاها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه مع وجودِ المُخالفِ (٩٨) إجماعاً، الثَّابتُ مِنها في ذكرِ الإجماعِ مع


(١) ينظر: جامع البيان ١/ ١٧٠، ٢٩٨، ٢/ ٦٦، ٣/ ٢٦٢.
(٢) كابنِ خويزمنداد (ت: ٣٩٠) من المالكية، وابنِ حمدان (ت: ٦٩٥) من الحنابلة، وبعضِ المعتزلة، وهو روايةٌ عن أحمد (ت: ٢٤١)، والصَّحيحُ موافقتُه للجمهورِ، ونُسِبَ إلى أبي بكرٍ الجصَّاص (ت: ٣٧٠) من الأحنافِ، ولا يصحُّ عنه؛ لأنَّه لا يرى انعقادَ الإجماعِ إن ساغَ للمُخالفِ الاجتهادُ فيما ذهبَ إليه. وينظر: قواطع الأدلَّة ٣/ ٢٩٧، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٥٢٢، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٩، وقوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ٢٤٠)، والآراء الشَّاذَّة في أصول الفقه ١/ ٤٣٩.
(٣) لبيانِ الأقوالِ وأدلَّتِها والترجيح بينها تنظر مراجع الحاشيةِ السابقةِ.

<<  <   >  >>