للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتّابعين، وحسبُ قولٍ خطأً أن يكونَ خِلافاً لقولِ مَنْ ذَكَرنا» (١)، وذكرَ قولَ ابنِ زيدٍ (ت: ١٨٢): «قالَ له اللهُ ﷿ حين رجعَ مِنْ غَزوِه ﴿فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣] الآية، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥]، أرادوا أن يُغيِّروا كلامَ الله الذي قالَ لنبيِّه ويَخرجوا معه، وأبى اللهُ ذلك عليهِم ونبيُّه ) (٢)، ثُمَّ قالَ: «وهذا الذي قالَه ابنُ زيدٍ لا وجهَ له؛ لأنَّ قولَه الله ﷿ ﴿فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣]، إنَّما أُنْزِلَ على رسولِ الله مُنصَرَفَه مِنْ تبوكَ، وعُنيَ به الذين تخلَّفوا عنه حين توجَّه إلى تبوكَ لغزوِ الرّومِ، ولا اختلافَ بين أهلِ العلمِ بمغازي رسولِ الله أنَّ تبوكَ كانَتْ بعد فتحِ خيبرَ، وبعد فتحِ مكةَ أيضاً» (٣).

وقد بلغت الإجماعاتُ مِنْ هذا النَّوعِ (٣٥) إجماعاً.

٢ - أنَّ قولَ المُخالفِ ليس ثابتاً عنه؛ فلا ينتقضُ به الإجماعُ، ومثالُه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وأما القولُ الذي رُويَ عن شَهرِ بن حَوْشَبٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمرَ ؛ مِنْ تفريقِه بين طلحةَ وحُذَيْفةَ وامرأتَيْهِما اللتَيْن كانَتا كتابيَّتَيْن = فقولٌ لا معنى له؛ لخِلافِه ما الأُمَّةُ مُجتمعَةٌ على تحليلِه بكتابِ الله تعالى ذِكرُه، وخبرِ رسولِه . وقد رُويَ عن عمرَ بن الخطّابِ مِنْ القولِ خلافُ ذلك بإسنادٍ هو أصَحُّ مِنه،


(١) جامع البيان ١١/ ٦٨. وينظر: ١/ ٤١٨، ٥٢٦، ٢/ ٦٨٨، ٣/ ١٨٠، ٦٤٩، ٦٦١، ١٣/ ١٩٧، ١٦/ ٢٧٤.
(٢) جامع البيان ٢١/ ٢٦٣.
(٣) المرجع السابق. وينظر: جامع البيان ٦/ ٦٨٢، ١٧/ ١٩٧.

<<  <   >  >>