للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: ما دلَّك على ما قلتَ من أن المرادَ التسميةُ عندَ الإرسال، لا عند الأكل؟

قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ" (١).

* وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عندَ الإرسالِ على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح.

وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على الندب؟

فقال أهلُ الظاهرِ بوجوبِها مطلقًا (٢)، وهو الصحيح عندَ أحمدَ في صيدِ الجوارحِ دونَ السهمِ (٣)، ويروى عن ابنِ سيرينَ وأبي ثورٍ (٤).

وقال قومٌ باستحبابها مطلقًا، وبه قال الشافعيُّ ومالكٌ في إحدى الروايات عنه (٥).

وقال جمهورُ أهلِ العلم: إن ترَكها سهوًا، حَلَّتِ الذبيحةُ والصيدُ، وإن تركَها عمدًا، فلا، وبه قالَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ (٦)، والثوريُّ (٧).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٦٢)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٩٣).
(٣) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ١٣٤)، و"الكافي" (١/ ٤٨٢)، و"المغني" كلاهما لابن قدامة (٩/ ٢٩٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠)، و"شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٣)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٩٣).
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤)، و"الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٧)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ١٠).
(٦) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٨٩)، و "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٣٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠).
(٧) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠)، و"شرح البخاري" لابن بطال (٥/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>