للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الأُخْرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].

والعَقْدُ هو ربطُ الشيءِ بشيءٍ، وهو (١) هاهنا رَبْطُكَ القَصْدَ القائِمَ بالقَلْبِ بالمَقْصود بواسِطَةِ القَسَمِ، وهذه الحقيقةُ موضوعةٌ لما تُصُوِّرَ حَلُّه.

* وقد وصفَ اللهُ سبحانه رَفْعَ اليمينِ بالحِلِّ، فقالَ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، وهذا المعنى يَقْتضي أن يكونَ اليمينُ على ظَنِّ شَيْءٍ، والحقيقةُ بخلافِه لَغْوٌ؛ لأنه ليسَ بعقدٍ يُتَصَوَّرُ حَلُّه.

وبهذا المعنى أخذَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وسفيانُ، وأحمدُ، وجعلوا العَقْدَ المذكور هنا مفسِّراً للكَسْب المَذْكور في سورة البقرة (٢).

وقال الشافعيُّ: لا إِثْمَ فيه، وعليهِ الكَفَّارَةُ؛ لأنها يَمينٌ مُكْتَسَبَةٌ بالقَصْدِ إليها (٣).

* ومن أجل هذا أيضاً اختلَفوا في وجوبِ الكَفّارَةِ في اليَمينِ الغَموسِ، وهي اليمينُ على شيءٍ ماضٍ أَنَّهُ ما كان، وهو قَدْ كانَ، وتعمَّدَ الكذبَ على ذلك.

فقال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأحمدُ، وإسْحاقُ (٤):


(١) في "ب": "فهو".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٤٧)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٢١/ ٢٥٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٤)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٦٦).
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٣)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٢٦٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ١٢٦).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١١٢)، و"المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٩١)، و"المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٢٧)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>