(٢) رواه مسلم (١٦٤٨)، كتاب: الأيمان، باب: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، عن عبد الرحمن بن سمرة، بلفظ: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم". ورواه البخاري (٥٧٥٧)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم (١٦٤٦)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن عبد الله بن عمر بلفظ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله، وإلا فليصمت". (٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠٦). (٤) رواه البخاري (٦٢٧٤)، كتاب الأيمان والنذور، باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومسلم (١٦٤٧)، كتاب: الأيمان، باب: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، عن أبي هريرة. (٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٣٦٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٣٤).