للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واتفقوا على صِحَّةِ اليمينِ باللهِ جَل جَلالُهُ، وبأسمائِهِ.

* واختلفوا في الحَلِفِ بصِفاتِ الله، وجَوَّزَهُ الجُمهورُ، وخالفَ فيه أبو حَنيفةَ (١).

* واختلفوا بالحلفِ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً منَ الأنبياءِ -صلواتُ اللهِ عليهم وسلامُه-

فمنعَهُ الجُمهورُ (٢)، وجَوَّزَهُ أحمدُ، وعَقَدَ بهِ اليمينَ؛ لأنهُ لا يَتِمُّ الإيمانُ إلا به، ولكن هذا ينتقضُ بسائرِ الأنبياءِ -صلواتُ اللهِ عليهم أجمعين-؛ فإنه لا يتم الإيمانُ إلا بهم.

* واختلفوا في الحَلِفِ بما أَقْسَمَ به اللهُ تعالى وعَظمَهُ، فجوَّزَهُ قومٌ، ومنعه آخرون، وبَسْطُ ذلكَ يطولُ (٣).

* فإن قلتَ: فما حكمُ الألفاظِ التي ليستْ بصِيَغِ القَسَمِ، وإنما تخرجُ مَخْرَجَ الإلزام المُعَلَّقِ بالشروطِ، مثل أن يقولَ: إن فعلتُ كذا فَعَلَيَّ صومُ يومٍ، وامرأتي طالِق، وغلامي حُرٌّ، هل هي أَيمان يلزمُه بها ما التزَمَهُ، ويجبُ بمخالَفَتِها الكَفارَةُ؛ لما فيها من الحَثِّ والامْتِناع أو لا؟


(١) انظر: "شرح البخاري" (٦/ ١١٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٦)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٥)، و "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ١٧١).
(٢) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٧١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٨)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٥٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>