للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرامِ (١)، قال الشاعِرُ (٢): [البحر الكامل]

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَليفَةَ مُحْرِماً ... ودَعا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذولا

وكان قتلُه لِثماني عَشْرَةَ ليلة خلَتْ من ذي الحِجَّةِ.

* وقد حصلَ الإجماعُ على عدمِ اعتبارِ الزمانِ في هذا الحُكْمِ، وأجمعوا على اعتبارِ الدُّخولِ في النُّسُكِ.

واختلفوا في اعتبارِ الحَرَمِ.

فقالَ فقهاءُ الأمصارِ باعتباره (٣)، وقال داودُ: إذا (٤) قتلَ الحَلالُ صَيْداً


(١) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (١٢٣)، و"النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٧٢)، و"لسان العرب" (١٢/ ١١٩) مادة (حرم).
(٢) هو الراعي النميري. انظر: "الكامل" للمبرد (٢/ ٩١٨)، و"لسان العرب" (١٢/ ١٢٣). وقد ذكر الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤١٦) بإسناده عن الخليفة الرشيد أنه سأل عن بيت الراعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ... ودعا فلم أر مثله مَخذولا
ما معنى محرماً؟ فقال الكسائي: أحرم بالحج، فقال الأصمعي: والله ما كان أحرم بالحج، ولا أراد الشاعر أيضاً أنه في شهر حرام، فيقال: أحرم: إذا دخل فيه، كما يقال: أشهر: إذا دخل في الشهر، وأعام: إذا دخل في العام، فقال الكسائي: ما هو غير هذا، وفيم أراد. فقال الأصمعي: ما أراد عدي بن زيد بقوله:
قتلوا كسرى بليل محرماً ... فتولى لم يمتع بكفن
أي إحرام لكسرى؟! فقال الرشيد: فما المعنى؟ قال: كل من لم يأت شيئاً يوجب عليه عقوبة فهو محرم لا يحل شيء منه، فقال الرشيد: ما تطاق في الشعر يا أصمعي، ثم قال: لا تعرضوا للأصمعي في الشعر.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٤٢)، و"المبسوط" للسرخسي (٤/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٢٧٢).
(٤) "إذا " ليس في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>