للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَّةَ، والذبْحَ للعمرَةِ، فأجازه بمنًى (١).

* واختلفوا في اشتراطِ سَوْقِهِ منَ الحِلِّ.

فقالَ مالِكٌ باشتراطِ سَوْقِهِ من الحِلِّ إلى مَكَّةَ، لِتَضَمُّنِ قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] أن يُهْدَى من مكانٍ يبلغُ منه إليها (٢).

وقال الشافعيُّ: لا يشترط الحِلُّ (٣).

ومن أجلِ هذا نَشَأَ الخِلافُ بينهما في جزاءِ الصَّغيرِ من الصَّيْدِ.

فقالَ مالِكٌ: جزاؤه القيمةُ؛ لأن الهديَ الصَّغيرَ لا يُمْكِنُ سَوْقُه إلى الحَرَمِ (٤).

وقال الشافعيُّ: جزاؤه صَغير منِ النَّعَمِ؛ لأنه يبتاعُهُ في الحَرَمِ، ويهديه، ولأن الصحابةَ قَضَتْ في الصَّغيرِ بصغيرٍ، وفي الكبيرِ بكبير (٥).

وبهذا القضاءِ يظهرُ ضعفُ دَلالةِ الإشارةِ والتَّضَمُّنِ، وأن المُعتبَرَ إنما هو حصولُ الدَّمِ بالحرم لأجلِ مساكينِ مَكَّةَ، وأما السَّوْقُ، فلا فائدةَ فيه للمساكين.


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٢ - ٢٩٩)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٧٦).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٧٥).
(٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٤٤)، و"الشرح الكبير" لابن قدامة (٣/ ٥٧٧).
(٤) وروي عن مالك: أن صغير الهدي مثل كبيره. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٨٧).
(٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ٣٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>