للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ولما ذكر اللهُ سبحانَه الجزاءَ الذي هو الهديُ، وفَصَّلَ أحكامَهُ، ذكرَ الطعامَ والصيامَ بلفظ (أو) الموضوعةِ للتخييرِ، وسَمَّاها كفارةً.

وبالتخييرِ أخذَ الشافِعيُّ، ومالك، وأبو حنيفةَ (١).

ومن أهلِ العلمِ من قالَ بالترتيب؛ لما فيه من تقديمِ الأثقلِ فالأثقل؛ كما وردَ في حَدِّ المُحارَبَة.

وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ (٢)، وبه قالَ زُفَرُ والشافِعيُّ في قوله القديم (٣).

* فإن قلت: فقد بينَ اللهُ سبحانُه مقدارَ الصَيامِ بأنهُ عَدلُ الطَّعامِ، ولم يبينْ مقدارَ الطَّعامِ، ولا مقدارَ المساكين.

قلتُ: أما مقدارُ الصيامِ، فقدِ اتفَّقوا على أنه مُعادل بالطَّعامِ؛ كما ذكرَ اللهُ سبحانه.

وإنما اختلفوا في صورة التعديل.

فقال مالكٌ والشافعيُّ وأهلُ الحجاز: يصومُ عن كُلِّ مُدّ يوماً، وهو مقدارُ طعامِ المساكينِ عندهم (٤).


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٩٩)، و"المبسوط" للسرخسي (٤/ ٨٤)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٦١).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٩٩)، "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٢١).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٢٠٩)، و"المبسوط" للسرخسى (٤/ ٨٤).
(٤) وهو مذهب أحمد. انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٣٥٥)، و"الأم" للإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>