للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخُلُ في التكليف، وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلم، فلم يوجبوا الحَدَّ على الصَّبيِّ (١).

* واختلفوا في تَخْصيصِ هذا العُموم في تَنْصيفِ حَدِّ الأمة بقياسِه على تَنْصيفِ حَدِّ الزنى، فذهبَ جمهورُ فقهاء (٢) الأمصارِ إلى تَنْصيفِهِ، وأنه يُجْلَدُ في القَذْفِ أَرْبعين، ورُويَ عن الخُلفاءِ الأربعةِ، وعنِ ابنِ عباس -رضي اللهُ تعالى عنهم - (٣).

وذهبَ قومٌ إلى أن حَدَّهُ كالحُرِّ، وبهِ قالَ ابنُ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنه - وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والأوزاعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأَهْلُ الظاهِرِ (٤).

* وكذلكَ اختلفوا في تخصيصِه بالوالدِ إذا قَذَفَ وَلَدَهُ.

فقال الجُمْهورُ: لا يُحَدُّ لقذفِه؛ كما لا يُقْتَلُ بهِ إذا قَتَلَه.

وقالَ أبو ثَوْرٍ بالعُمومِ، فَأَوْجَبَ عليه الحَدَّ (٥).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٦)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٠٥)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٥٣)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٥٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٧١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٣٠)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٩٨)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ١١٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٠).
(٢) "فقهاء" ليس في "أ".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٨)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٥٦)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ١١٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٣) وما بعدها.
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٦٢).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٥٦)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ١١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>