للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنعَ أبو حنيفةَ (١) إذا خالَفَتْ قِياسَ الأُصولِ (٢)، أو كانَتْ فيما تعُمُّ به البَلْوى (٣).


= هذا القول، وليس يُدرى ثبوت هذا منه.
انظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٣٥٨)، و "إحكام الفصول" للباجي (ص: ٥٩٨)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٤٧٠)، و "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٣٨٧)، و "نثر الورود على مراقي السعود" لمحمد أمين الشنقيطي (ص: ٤٤٣).
(١) قلت: الصواب: أن تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه: هو مذهب عيسى بن أبان، وتبعه أكثر المتأخرين من الحنفية.
أما الإمام أبو حنيفة: فكان يقدم الخبر على القياس مطلقاً؛ لذلك نقل عبد العزيز البُخاريّ عن أبي حنيفة قوله: ما جاءنا عن الله وعن رسوله، فعلى الرأس والعين. انظر: "كشف الأستار" للبخاري (٢/ ٥٥٨)، و "شرح المصنف" للمنار (٢/ ٢٣)، و "شرح ابن ملك على المنار" (ص: ٢١٠).
(٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: أما أصحاب أبي حنيفة: فإنهم أرادوا بالأصول: القياس على ما ثبت بالأصول، فهو الذي قاله أصحاب مالك، وقد دلَّلنا على فساده، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع، فسقط ما قالوه.
انظر: "اللمع" له (ص: ١٥٨). وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٤٩).
وقال الشَّيخ أبو زهرة: خبر الآحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة أصول، ولم تكن علته مأخوذة من أصل واحد، بل من مجموعة نصوص لأحكام مختلفة؛ كعلة دفع الحرج في كونها سبباً للتيسير. انظر: "أصول الفقه" له (ص: ٢٢٨).
(٣) خبر الواحد فيما تعم به البلوى: يجب العمل به عند أكثر العلماء. وقال عامة الحنفية: لا يجوز العمل به في ذلك. وقال بقولهم ابن خُويز مِنداد من المالكية، وابن سُريج من الشَّافعية.
انظر: "أصول السرخسي" (١/ ٣٦٨)، و "إحكام الفصول" للباجي (ص: =

<<  <  ج: ص:  >  >>