الأول: يعمل به مطلقاً في الحلال والحرام وغيرها، بشرط أن لا يوجد غيره، ذهب إلى هذا أحمد، وأبو داود، وغيرهما. الثَّاني: لا يعمل به مطلقاً؛ لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل، وقد قال بهذا القول: ابن العربي، والشهاب الخفاجي، وغيرهما. الثالث: أنَّه يعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحوها بشروط: الشرط الأول: أن لا يشتد ضعفه. الشرط الثَّاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الشرط الثالث: أن يعتقد عند العمل به الاحتياط لا ثبوته. وهذه الشروط الثلاثة نقلها كل من السخاوي والسيوطي عن الحافظ ابن حجر. وانظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ١٠٣)، و"القول البديع في الصَّلاة على الحبيب الشفيع" للسخاوي (ص: ٣٦٣)، و "تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٩٨)، و "قواعد التحديث" للقاسمي (ص: ١١٦)، و "الأجوبة الفاضلة" للكنوي (ص: ٣٦)، و "منهج النقد" للدكتور عتر (ص: ٢٩١).