(٢) "النفس" ليس في "ب". (٣) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: الأول: الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح. الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة. الثالث: الندب، وهو قول بعض الحنابلة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١١٠) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٢)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣١)، و"الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٧٠). (٤) وهو قول الحنابلة؛ انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣٣)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٥٣). (٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" =