للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: فيه تأويلاتٌ أُخَرُ (١)، وكلُّها راجعةٌ إلى مَعْنًى واحدٍ، وهو مَعْنى قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: ٣].

* وقد أجمعت الأمةُ على جوازِ أكل المَيْتَةِ للمضطرِّ، وربما اختلفوا في وجوبِ أَكْلِها، والأصَحُّ عندَ الشافعيَّة الوجوبُ؛ لما فيه من حفظِ النفسِ (٢) المَعْصومة عن الهلاكِ والتلفِ (٣).

* وفي الآية دليلٌ على أن العاصيَ بسفرِهِ لا يَتَرَخَّصُ بأكل الميتة، وبه قال مالك والشافعي (٤).

وقالَ أبو حنيفةَ: لهُ أَنْ يأكلَ، وهو المشهورُ والصحيح عند المالكية (٥).


(١) انظر هذه التأويلات في: "تفسير الطبري" (٢/ ٨٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦١).
(٢) "النفس" ليس في "ب".
(٣) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال:
الأول: الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح.
الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
الثالث: الندب، وهو قول بعض الحنابلة.
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١١٠) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٢)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣١)، و"الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٧٠).
(٤) وهو قول الحنابلة؛ انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣٣)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٥٣).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" =

<<  <  ج: ص:  >  >>