للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَدَعْناهُ، ومن أَخْصاه أَخْصيناه" (١). وبه أخذ البخاريُّ، قال البخاريُّ عن عليِّ بنِ المدينيِّ: سماعُ الحَسَنِ (٢) عن سَمُرَةَ صَحيحٌ (٣).

وقيل: إنَّ الحَسَنَ لم يسمعْ من سَمُرَة إلَّا حديثَ العقيقَةِ (٤).

واستدلَّ منْ قالَ بخلافِه بما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ رجلاً قتلَ عبدَهُ متعمِّداً، فجلده النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنةً، ومحا سهمَه من المسلمين، ولم يُقِدْهُ منه (٥).

* وأما الذكر فُيقتل بالأنثى عندَ عامةِ أهلِ العلم؛ لعمومِ آيةِ المائدةِ،


(١) رواه أبو داود (٤٥١٥)، كتاب: الديات، باب: من قتل عبده أو مثَّل به، أيقاد منه؟، والنسائي (٤٧٣٦)، كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى، والترمذي (١٤١٤)، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل عبده، وابن ماجه (٢٦٦٣)، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟ عن سمرة بن جندب، وعندهم "عبده" بدل "عبداً".
(٢) في "ب": "من".
(٣) ذكره الترمذي في "سننه" (١/ ٣٤٢) عن البخاري، وقد ذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ٢٤٧)، و "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٨٩).
(٤) انظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٨٤٧)، و "سنن النسائي الكبرى" (١٦٨٤)، و "المجتبى" (١٣٨٠)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٢٨٨).
وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧١)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٩٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٢)، و "رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ١٣٣)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٣٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ١٥٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٥٠٠).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٦٦٤)، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٧)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٦)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٦٢)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>