للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما رَوى أبو بكرِ بن (١) محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمنِ: "يُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ" (٢).

وروي أنَّ عمرَ قتلَ ثلاثةَ نفرٍ بامرأةٍ قادهم بها (٣). ولأنهما شخصان يُحَدُّ كل واحد منهما بقذف الآخر، فجرى القصاص بينهما كالرجلينِ والمرأتين.

قال الشافعيُّ: ولستُ أعلمُ ممَّنْ لقيتُ من أهلِ العِلْمِ مُخالفاً في أن الدَّمَيْنِ متكافئان في الحرية والإسلام، فإذا قَتَلَ الرجلُ المرأةَ، قُتل بِها، وإذا قتلته، قُتلتْ به، ولم يؤخذ شيء (٤).

وكذا ادَّعى ابنُ المنذرِ الإجماع على قتل الرجل بها، وأنه لا شيء لأولياء المقتول قصاصاً.

وحُكي عن الحسن أنه لا يُقتلُ الذكرُ بالأنثى (٥)، وهو شاذ.

وأما ما يُروى عن عليٍّ والحَسَنِ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- من أنه إذا قَتلتِ المرأةُ الرجلَ، كانَ على أوليِاء المرأةِ نصفُ الدِّيةِ (٦)، فمنقطع، وقد رُوي عنهما خِلافُ ذلك.


(١) في "أ": "عن"، وهو خطأ.
(٢) رواه النسائي (٤٨٥٣)، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، والحاكم في "المستدرك" (١٤٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٨)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٢٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٣٠٥). عن عمرو بن حزم في حديثه الطويل.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٤٧٩).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٢١).
(٥) وحكي هذا القول عن عطاء أيضاً؛ انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦٩).
(٦) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٠٠)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>