للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل العلمِ -واللهُ أعلم- على أن آية (١) الوصية نزلت قبل آية المواريث، وثبت أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال "إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارثٍ" (٢)، فالسنَّةُ مبيِّنَةٌ أن آيةَ المواريث ناسخة لآية الوصية، لا أن السنَّةَ هي الناسخة لها (٣).

* وأما المنسوخُ منها؛ فذهبَ طاوس، وقليلٌ من أهلِ العلمِ إلى أنها منسوخة في حَقِّ الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبُها في الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأبوين الكافرين، والعبدين.

ويحكى هذا القولُ عن الحسنِ وقَتادةَ والضَّحّاك وابنِ راهويه، ويروى عن ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهما (٤).

قال طاوس: إن الوصية كانتْ قبلَ الميراثِ، فلما نزل الميراثُ، نُسِخَ من يرثُ، وبقيتِ الوصيةُ لمن لا يرثُ، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة، لم تجز وصيته (٥).


(١) "آية" ليست في "ب".
(٢) تقدم تخريجه قريباً.
(٣) وذهب عدة من أهل العلم إلى أن الآية منسوخة بآية المواريث مع انضمام الحديث إليها. انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٢٤٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٤٥).
(٤) كما قال به أيضاً: مسروق، ومسلم بن يسار، والعلاء بن زياد، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وغيرهم. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١١٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢١١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٥٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٤٦)، و"تفسير الرازي" (٣/ ١٦٨)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٧٢).
(٥) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٥)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>