للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقد اختلفَ أهلُ العلم فيها.

- فذهبَ داودُ إلى وُجوبها (١).

- وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب (٢).

- وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر (٣) المنفردُ (٤).

- وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر (٥)، وهو محجوجٌ بالآية.

* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.

- فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى (٦)؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ


(١) وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض. انظر: "المحلى" (٣/ ٥/ ٨٩).
وانظر قول داود في: "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٨٤).
(٢) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٧١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، و "المجموع" للنووي (٥/ ٤٨)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٥٥).
(٣) في "ب" زيادة "مع".
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٦٧٣)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٤٨)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٦٣).
(٥) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٤٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٧).
وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٧).
(٦) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٧٧)، وهو قول علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وآخرين من الصحابة، وقال به ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الزناد، وعمر بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>