قلت: ما نقله المؤلف - رحمه الله - عن الإمام أحمد أنه لا يكبر ليلة الفطر، هو خلاف ما ذكره أئمة المذهب، ولم يذكروا فيه خلافًا، قال في "الإنصاف" (٢/ ٤٣٤): أما ليلة عيد الفطر، فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه، ونص عليه. وقد قال قبله الخرقي: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد. انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٥٥)، و"الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٤٦). (١) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٩)، وفي "شعب الإيمان" (٣٧١٤)، وفي "فضائل الأوقات" (١٥٣). (٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٤٤)، والحاكم في "المستدرك" (١١٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٨/ ١٠٠)، عن عبد الله بن عمر. (٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٧٣)، وفي "الأم" (١/ ٢٣١)، عن عبد الله بن عمر. (٤) انظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٣٨). (٥) الواو ليست في "ب". (٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٣١)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٧٩).