الأول: قول الشافعية، وهو أن يكبر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد في الأصح. الثاني: قول المالكية؛ وهو أن يستمر التكبير حتى يأتي المصلى. الثالث: قول الحنابلة؛ يكبر حتى تفرغ الخطبة، على الصحيح من المذهب. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٣٨)، و"الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٣٤). * وقد اختلف العلماء في التكبير عقب الصلوات أيام التشريق متى ينتهي، على أقوال:
١ - قول الشافعية: أنه ينتهي في عصر آخر أيام التشريق، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.
٢ - قول المالكية: أنه ينتهي في صبح آخر أيام التشريق.
٣ - قول الحنفية: ينتهي عقب صلاة العصر من يوم النحر. انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٤٨)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٥)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٤١)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٨٨).