للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه الآية، ثلاثُ جمل:

الجملة الأولى: أن الرفثَ في هذه الآية هو الجِماع بالاتِّفاق (١)، أحَلَّه اللهُ تَعالى باللَّيْل، وقد كانَ حرامًا في صَدْرِ الإسلام بعدَ النومِ، وحَرَّمه بالنهار (٢)، وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ منْ جامعَ في نَهارِ رمضانَ أنَّ عليه الكفّارةَ، وصفتُها في حديث الأعرابي المخرج في "الصحيحين" (٣).

* والمباشرةُ التي أباحها الله بالليل، وحَرَّمها بالنهار، هي الجماع بالاتِّفاق (٤).

* واختلفوا فيما ما دونه؛ كالقُبلة:

- فذهب الشافعي إلى جوازه (٥)، واستدل برواية عائشةَ -رضي اللهُ


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٦١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٢٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٩٤)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٨٨).
(٢) في "ب": "في النهار".
(٣) رواه البخاري (١٨٣٤)، كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتُصدق عليه، فليكفر، ومسلم (١١١١)، كتاب: الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه: "هل تجد رقبة تعتقها" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " فقال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ "، الحديث.
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٦٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٢٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٨٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٩٦).
(٥) اختلف العلماء في القُبلة على مذاهب:
فقال المالكية: إن علم السلامة من نزول المذي، كرهت له القبلة، وإلا حرمت.
وقال الشافعية والحنابلة: تكره له القبلة، وإن حركت شهوته.
وأقال الحنفية: تكره له إن لم يأمن المُفْسِدَ من إنزالٍ أو غيره، فإن أمن، فلا بأس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>