(١) رواه البخاري (١٨٢٦)، كتاب: الصوم، باب: المباشرة للصائم، ومسلم (١١٠٦)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. والإرب: العضو، والحاجة، ومعنى "أملككم لإربه"؛ أي: لحاجته، تعني أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أغلبكم لهواه وحاجته، أي كان يملك نفسه وهواه. انظر: "اللسان" (١/ ٢٠٨)، و"القاموس" (ص: ٥٦) (مادة: أرب). (٢) وممن نهى عنها ابن مسعود، وابن عمر، وابن المسيب، وابن الحنفية، وابن شبرمة. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٠٢)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٣٩٧). (٣) ما بين معكوفتين ليس في "ب". وقد نسب ذلك إلى مالك، وهو قول ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٢٣٢)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٣٩٧).