للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسنُ وإبراهيمُ وسالمُ بنُ عبد الله وعروةُ وعطاءُ وطاوسٌ: يصومُ ويقضي (١).

وروي عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه كانَ يقولُ: من أصبحَ جُنُبًا في رَمضانَ، أفطرَ (٢)، وقال: ما أنا قلتُه، قالَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَبِّ الكعبةِ! (٣)

ويروى (٤) عنه أنه قال: لا عِلْمَ لي بذلكَ، إِنَّما أخبرَني مُخْبِرٌ (٥).

وخرَّجَ مسلم في "صحيحه": أن أبا هريرة رجعَ عَمَّا كان يقول في ذلك (٦).

والعملُ بحديثِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ أَولى؛ لأنَّ روايةَ اثنين أرجحُ من رواية واحدٍ، ولتقدمِ عائشةَ في الحفظِ والفِقْه، ولكونِ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرفَ بهذا من رجلٍ إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا، وبشهادة الأصول لحديثهما في غسل الطِّيبِ للمُحْرِمِ بعد الإحرام؛ إذ لا يجب تقدُّمه قبل الإحرام، ولاتِّفاقِ روايتهِمِا واختلافِ روايتِه.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢٢٢)، و"المجموع" له أيضًا (٦/ ٣٢٧)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٠٣)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٩٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٨٤).
(٢) رواه مسلم (١١٠٩)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٦)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٨٩)، وفي "التمهيد" (١٧/ ٤٢١).
(٤) في "ب": "وروي".
(٥) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٤).
(٦) رواه مسلم (١١٥٩)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>