للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - (٢٢) قوله جلَّ ثناؤه: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: ٢٠٣].

* اتفق العلماءُ على أن الأيام المَعْدوداتِ ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يوم النَّحْرِ (١)، وتُسَمَّى أيامَ التَّشريقِ، وأيامَ مِنًى (٢)، وفيها تتمُّ مناسِكُ الحَجِّ، وأمرَ اللهُ -جَلَّ جلالُه- بذكرِه فيها لِشَرَفِها، وأجمع السَّلَف على شَرْعيَّةِ التكبيرِ فيها (٣)، وعلى شرعيَّةِ التقرُّبِ فيها بالدَّمِ للحاجِّ وغيره، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريقِ أيامُ أَكْلٍ وشُرْب وذِكْرٍ للهِ -عَزَّ وجَلَّ- " (٤).

* وشرعَ اللهُ لنا فيها رَمْيَ الجِمارِ، ورَخَّصَ لنا في التعجُّلِ (٥) في يومين من غَيْرِ إِثْمٍ؛ رِفقاً منهُ بعباده، والظاهرُ أنه لم يَخُصَّ بهذهِ الرَّحْمَةِ ناساً دونَ ناسٍ، وبهذا قالَ جمهورُ أهلِ العلم (٦).

وقال مالكٌ: إن كانَ للمَكِّىِّ عُذْر، فَلَهُ أن يتعجَّل، وإن كانَ يريدُ التّخفيف عن نفسِه، فليس له (٧).


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٠٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٩٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣).
(٢) وهناك من قال بأن المعدودات هي أيام العشر، وبه قال ابن جبير، والنخعي، وروي عن علي وابن عمر: أنها يوم النحر ويومان بعده. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٩٨).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١/٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "ب": "فيها التعجيل".
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٣١)، و"المجموع" للنووي (٨/ ٢٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣).
(٧) في ذلك روايتان عن مالك، المعتمد منهما: أنه يجوز للمكي أن يتعجل كغيره=

<<  <  ج: ص:  >  >>