(١) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٢٣٩ - ٢٤٠) عن عكرمة في قوله: {أَلَّا تَعُولُوا} قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله: بميزان قسط لا يخيس شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية: بميزان صدق لا يغل شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل كما روى البيت ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٦٠). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٤٥٠)، وفيه نسبته للرياشي، و"لسان العرب" (١١/ ٤٨٩). (٢) قال السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٣٠): أخرج الطستي في "مسائله" عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: أجدر ألّا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: إنّا تبعنا رسول الله واطَّرحوا ... قول النبي وعالوا في الموازين (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٣٥): ولا نعلم بمِن أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافًا. وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٣/ ١٠٣١): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القَسْم.