للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعل نصيبَ البناتِ دونَ نصيبِ الأَخَوات، ولا أنه يجعلُ إلحاقَ الاثنتين بالواحدة أولى من الثلاث، ولكنه لما كان مذهبُه في الإخوة في نقصان الأم أنهم لا يقعون على الاثنتين؛ لكونهما ليسا بجمعٍ عنده وفي لسان قومه، اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك؛ لكون النساء جمعًا لا (١) يقعُ على الاثنتين؛ فنقل مَذْهباً له، وليس كذلك، فالطريق هنا غير الطريق هناك، والله أعلم.

* ثم ذكر الله سبحانه ميراث الأبوين، ففرض لهما السدس عند وجود الولد، وفرضَ للأم وحدَها الثلثَ عند عدم (٢) الولد، وسكت عن الأب، ولا شك أنه يفهم من سياق ذلك أن له الباقي، مع ما روينا في "الصحيحين" عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اقْسِموُا المالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرائِضِ على كتابِ اللهِ تَعالى، فما تَرَكَتْ فَلأِوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٣).

فإن قلتم: فإذا كانَ الولد بنتاً، فإنَّه يقتضي أنه ليس للأب إلا السدسُ فقط، وهو يأخذ الجميع.

فالجواب: أنه يأخذ الجميع بجهتين مختلفتين، يأخذُ السدسَ بالفرضِ المذكور في الآية، والباقي بالتعصيب؛ للحديث السابق (٤).


= قلت: وذهب القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٦٣) إلى تصحيح الرواية عن ابن عباس، وهو في ذلك تبعٌ للنحاس في "إعراب القرآن" (١/ ٤٣٩).
إلا أن الصحيح ما قدمته عن ابن عبد البر، والله أعلم.
(١) في "ب": "فلا".
(٢) في "ب": "وجود".
(٣) تقدم تخريجه بلفظ: "ألحقوا الفرائض ... ". وبلفظ: "اقسموا المال ... " رواه مسلم (١٦١٥)، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، عن ابن عباس.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>