للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجتماع، ويرجحُ عمومُ الآية بالقياسِ على كون ابن الابن يُعَصِّبُهُنَّ في حال حِيازةِ جملةِ المال، فأولى أن يعصبهنَ في حيازَةِ الفاضلِ.

ثمَّ يرجَّحُ هذا القياسُ بشهادةِ الأصول له في إقامةِ ابنِ الابنِ مقامَ الابن في التوريث والحَجْبِ؛ كتوريثِ الواحدةِ النصفَ، والبنتينِ الثلثين، وتكميلِ النصفِ بالسدسِ ممَنْ هو أسفلَ منهن، وكحَجْبِ الأمِّ والأبِ والزوجِ والزوجةِ، ومثلُ هذا المقام تتقاومُ فيه الأدلةُ، وتتعارضُ فيه الظنونُ، وهذا نهايةُ ما يصل إليه نظرُ المجتهِد.

* وأجمعوا على أن الأب يأخذُ جميعَ المالِ عند الانفراد، والباقي بعد الثلثِ مع وجود الأم.

* وأجمعوا على إقامةِ الجدَّ مقامَ الأبِ في حِيازة جميعِ المال عند انفراده، وفي فرَض السدس مع الابنِ وابنِ الابن، وفي حجب الإخوةِ لأمٍّ (١) (٢).

* واختلفوا في إقامته مقامه في حَجْبِ الأخوة والأخوات، وفي كيفيةِ توريثه اختلافًا كثيرًا، وتحرَجَ الصحابةُ -رضي الله تعالى عنهم- من الكلام فيه.

فروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: من أحبَّ أن يقتحمَ جراثيمَ جهنمَ (٣)، فليقضِ بين الجَدَّ والإخوة (٤).


(١) في "ب": "للأم".
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٩٣).
(٣) يعني: أصولها؛ أي: من أحب أن يرمي بنفسه في معاظم عذابها. انظر: "الفائق" للزمخشري" (٣/ ١٦٢) و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ١٨).
(٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٦٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٩٠٤٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٢٦٧)، والدارمي في "سننه" (٢٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>