للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: سلونا عن كل شيء، ودَعونا عن الجَدِّ، لا حَيَّاهُ اللهُ ولا بيَّاه.

فذهبَ أبو بكرٍ، وابنُ عباسٍ، وعائشةُ، وأبو الدّرداءِ، وابنُ الزبير -رضي الله تعالى عنهم- إلى أنه يقوم مقامه في حَجْبِهم (١).

وبه قال أبو حنيفةَ، وداودُ، وإسحاقُ، واختارَهُ المزني وابنُ سُريج (٢).

وذهب عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهم- إلى توريثِ الإخوة معه (٣).

وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والأوزاعيُّ، وأبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسن (٤).

واختلفوا في كيفيةِ التوريثِ، فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يُعْطى الأفضلَ من المقاسمة، أو ثلثَ جميع المالِ إن لم يكن هناك ذو فَرضٍ، فإن كان معهم ذو فرضٍ، فيُعطى الأَفضلَ من ثلاثةِ أشياءَ: ثلثِ ما يبقى بعدَ الفرض، أو سدسِ جميعِ المال، أو المقاسمة.


(١) وهو قول أُبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة، وبه قال عطاء وطاوس والحسن وقتادة. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٤٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٤٣٤)، و"الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٨).
(٢) وبه قال أبو ثور ونعيم وحماد. انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٣٤٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٤٣٤).
(٣) وبه قال عمران بن الحصين، وابن شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني.
انظر: "الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٢). وانظر: "شرح الرحبية" لسبط المارديني (ص: ٩٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٤٣٦)، و"الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>