للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقوله أخذ مالكٌ، والشافعيُّ (١).

وذهب على وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين: المقاسمةِ، أو سدسِ جميع المال مطلقاً (٢).

وسنبين حكمه بسِتّ مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثةِ أحوالٍ (٣):

١ - إما أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور فقط.

٢ - أو مع الإخوة والأخواتِ.

٣ - أو مع الأخوات.

ومع ذلك فلا يخلو:

إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاثُ مسائلَ:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.


(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٤٥)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٠٠)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٠١). وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٦٦)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٢٠٢)، و "المهذب" للشيرازي (٢/ ٣٢)، و "الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٦).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٩٦).
(٣) انظر: "شرح الرحبية" لسبط المارديني (ص: ١٠٠).
(٤) في "ب": "ففيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>