للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الشافعيُّ (١).

وذهبَ عليٌّ (٢) إلى أنَّ له الأحظَّ من المقاسمة، أو سدَس جميع المال (٣).

وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظَّ من المقاسمةِ، أو سبعَ جميعِ المال (٤).

المسألة الثانية: أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات، والحكمُ فيها كالتي قبلها.

المسألة الثالثة: أن يجتمعَ مع الأخواتِ:

فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحَظُّ من ثُلُثِ جميع (٥) المال، أو المقاسمةُ، وإذا قاسمهنَّ كانَ له مثلُ حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجَدِّ أصلًا.

وذهبَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنَّه يفرضُ للأخواتِ فروضُهُنَّ، ويكونُ الباقي للجدِّ.

القسم الثاني: أن يكونَ معهم ذو فرضٍ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ الجدُّ والأخوةُ الذكورُ مع ذوي الفروضِ:

فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرضِ فرضَه،


(١) انظر: "الحاوي" للماوردي (٨/ ١٢٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٦١)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٩٦).
(٢) "علي" ليس في "أ".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٩٦).
(٤) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٣٤٣).
(٥) "جميع" ليس في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>