للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حقِّ الثيّبِ؛ إذ لا يجوزُ في اللسانِ إطلاقُ الأذى على الرجمِ والقتلِ حتى تكون مبينة لمُجْمَلِه، وإنما يُطلق الأذى على ما دون ذلك.

فهذه الآيةُ بعضُها مبيَّنٌ وبعضُها منسوخٌ، إلا أن يثبتَ تعيينُ الإيذاءِ بنوعٍ معلومٍ مستقرٍّ في الشرع، فتكون هذه الآيةُ منسوخةً في حقِّ البكرِ والثيِّبِ، وثبوت ذلك طريقه] (١) [النقل الصحيح، ولقد أخطأ من خصَّ الأنثيين بالبكرين (٢)، حتى تحكم.

ونسخُ الأولى بالثانية من وجهين] (٣): من طريق اللغة والنقل.

أما اللغة، فَلِمَا قدمتُ، فلا يجوز أن يجعل المذكر ناسخًا لخطابِ المؤنث الذي لا يجوزُ إطلاقهُ على المذكَّرَ (٤) بحالٍ.

وأما النقلُ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وتَغْريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مئةٍ والرَّجْمُ" (٥) ولم يقل: [خذوا عني] (٦)، خذوا عني (٧)، قد جعل الله لهن سبيلًا هو الأذى، فدلَّ على بطلانِ قوله.

* وفي الآية دليلٌ على أن الزانيَ إذا تابَ سقطَ عنُه الحَدُّ؛ لأن اللهَ سبحانه أمرنا بالإعراضِ عنه، ولو كانَ واجبًا لم يسقطْ، ولَما أَمَرنَا بالإعراض،


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ب".
(٢) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٥). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٨٦).
(٣) ما بين معكوفتين ليس "أ".
(٤) في "أ": "الذَّكر".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ب".
(٧) ما بين معكوفتين ليس في "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>