(٢) الراجح من مذهب أبي حنيفة جواز نكاح الأمة مطلقاً حتى لو وجد طول الحرة. انظر: "العناية شرح البداية" للبابرتي (٤/ ٣٧٠)، و"الدر المختار" (٣/ ٤٧)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٢٨٠)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٧)، و "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١١٠). (٣) وفي مذهب أحمد روايتان، وكذا عن المالكية روايتان. انظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٣٨)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ٤٨)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٨)، و "المهذب" للشيرازي (٢/ ٤٥)، و"التاج والإكليل" (٣/ ٤٧٢). وهذا القول رجحه غير واحد منهم ابن العربي وابن حزم وابن القيم. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٠٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٨)، و"أحكام أهل الذمة" لابن القيم (٢/ ٨٠١)، و"المحلى" (٩/ ٤٤٣)، و"الإحكام" كلاهما لابن حزم (٧/ ٣٤٨). (٤) صورة المسألة: أن حراً يخاف على نفسه العنت ولا يجد طولاً لنكاح حرة، فهل =