للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يكون على الحتم لأجل خشية العَنَت؛ كما أوجبه في هذه الحالة بعضُ متأخري المالكية، وهو في هذا المعنى أظهرُ اعتباراً بسائر الأصول، كما يجبُ عليه الأكلُ من الميتةِ عندَ خوفِ الهلاكِ، والفطرُ في رمضان، وغيرُ ذلك.

والمر اد بأهلهنَّ ساداتهن.

وقد أجمع أهل العلم على اعتبار هذا الشرط كما قدمتُه، فلا يحِلُّ نكاحُ أمةٍ إلا بإذن سيدها (١).

وكذلك أجمعوا على أن العبدَ مثلُ الأمةِ، فلا يجوزُ نكاحُه إلا بإذن سيده (٢).

* وأمرنا اللهُ سبحانه بإيتاء الإماءِ أجورَهُنَّ، وظاهرُه يقتضي اختصاصَهُنَّ دون ساداتهن، وبه قال مالكٌ (٣).

وقال الشافعيُّ: هو للساداتِ دُونهنَّ؛ عملًا بالقياسِ على سائر


= يجب عليه الزواج بالأمة أو يجوز؟
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٢٥)، و"بدائع الصنائع" للكاساني ٢١/ ٢٦٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٧٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٢٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٤)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٩).
(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٩)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥١١).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥١١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٤١).
(٣) وبه قال ابن حزم، انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٤٢)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦٥)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>