للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (١) [الأحزاب: ٦].

وقيل: إنها في نصيب الزوجين؛ لأنه يبذُلُ يمينَهُ في عقد النكاح، فليستْ بمنسوخة، والله أعلم (٢).

* * *


(١) وقد رجح هذا القول الطبري، وهو قول قتادة حيث قال في قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: هم الأولياء، قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بدمي وأطلب بدمك، فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس، فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث بعدُ فقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩١٩٧)، والطبري في "التفسير" (٥/ ٥٢، ٥٥).
(٢) انظر: "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>