للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول (١) أصحُّ من ثلاثةِ أوجه:

أحدها: استعمالُ الخوفِ في حقيقتِه دونَ مَجازه؛ فإن الخوفَ لا يقع حقيقةً إلا على الخشيةِ للشيء دون الوقوعِ فيه، وأما التجوزُ بالواو إلى الترتيب؛ فإنه أكثرُ استعمالاً من هذا، فمجازه أرجحُ.

وثانيها: استغراقه (٢) بجميع الحالاتِ المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا القول تخرج حالةُ مبادئ النشوز من التأديب، وهي أولى بالتأديب؛ لما فيها من استدراكِ المفسدةِ قبلَ انتشارِها بما هو أوفقُ وأرفقُ.

وثالثها: صدقُ الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (٣).

نعم للشافعيِّ قولٌ أنه يجمع بين الهجرانِ والضرب بظُهور النشوز منها، وإن لم تُصِرَّ عليه (٤)، وهو الصحيحُ عند بعض الشافعية (٥).

* والأمرُ بالوعظِ محمولٌ على الاستحبابِ، وبالهجرانِ محمولٌ على


(١) أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
(٢) أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
(٣) يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج، فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله. انظر: "المجموع" للنووي (٢٢٠/ ٣).
(٤) ذكر الشافعي في "الأم" القولين -الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع بينها- لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول، حيث قال بعد أن ذكر القول الأول وفصَّل فيه: "وقد يحتمل قوله {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب". انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٢٢، ١٩٤).
(٥) ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه، فيه خلاف عند الشافعية، وقد رجح الرافعي المنع، وصحح النووي الجواز. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٦٧)، و"كفاية الأخيار" للحصني (ص: ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>