(٢) أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. (٣) يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج، فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله. انظر: "المجموع" للنووي (٢٢٠/ ٣). (٤) ذكر الشافعي في "الأم" القولين -الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع بينها- لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول، حيث قال بعد أن ذكر القول الأول وفصَّل فيه: "وقد يحتمل قوله {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب". انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٢٢، ١٩٤). (٥) ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه، فيه خلاف عند الشافعية، وقد رجح الرافعي المنع، وصحح النووي الجواز. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٦٧)، و"كفاية الأخيار" للحصني (ص: ٣٨٢).