(٢) قال ابن الجوزي: واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: أحدها: أنه ترك الجماع، رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وبه قال ابن جبير ومقاتل. والثاني: أنه ترك الكلام لا ترك الجماع؛ رواه أبو الضحى عن ابن عباس وخصيف عن عكرمة وبه قال السدي والثوري. والثالث: أنه قول الهُجر من الكلام في المضاجع؛ روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة، فيكون المعنى: قولوا لهن في المضاجع هجراً من القول. والرابع: أنه هجر فراشها ومضاجعتها، روي عن الحسن والشعبي ومجاهد والنخعي ومقسم وقتادة، قال ابن عباس: اهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٧٦). والذين قالوا: إن المراد بالهجران ترك الكلام لم يخالفوا حديث: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، حيث قيدوا الهجر بثلاثة أيام. انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٢). والذين قالوا: إن المراد بالهجران قول الهجر من الكلام جعلوا غايته شهراً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أَسَرَ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة وتظاهرتا =