للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأديب، وبالضربِ محمولٌ على الإباحة.

" وبين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفةَ الضرب أنه غَيْرُ مُبَرِّحٍ (١).

* وقيدَ اللهُ سبحانه هجرانَهُنَّ في المَضاجِع، فدلَّ على أنهم لا يهجرونَهُنَّ في الكلام (٢)، ويدل عليه ما روى أبو هريرةَ -رضي الله تعالى


(١) وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحمد الله وأثنى عليه وذكَر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنَّ عَوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً".
(٢) قال ابن الجوزي: واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال:
أحدها: أنه ترك الجماع، رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وبه قال ابن جبير ومقاتل.
والثاني: أنه ترك الكلام لا ترك الجماع؛ رواه أبو الضحى عن ابن عباس وخصيف عن عكرمة وبه قال السدي والثوري.
والثالث: أنه قول الهُجر من الكلام في المضاجع؛ روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة، فيكون المعنى: قولوا لهن في المضاجع هجراً من القول.
والرابع: أنه هجر فراشها ومضاجعتها، روي عن الحسن والشعبي ومجاهد والنخعي ومقسم وقتادة، قال ابن عباس: اهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٧٦).
والذين قالوا: إن المراد بالهجران ترك الكلام لم يخالفوا حديث: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، حيث قيدوا الهجر بثلاثة أيام. انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٢).
والذين قالوا: إن المراد بالهجران قول الهجر من الكلام جعلوا غايته شهراً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أَسَرَ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة وتظاهرتا =

<<  <  ج: ص:  >  >>