للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه- أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخْاهُ فَوْقَ ثَلاثةِ أَيِّامٍ" (١).

* ثم نهى الله سبحانه الرجالَ أن يبغوا عليهن سبيلاً (٢)، فقال: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: ٣٤].

* * *

٨٢ - (٢٤) قوله جل ثناؤه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: ٣٥].

أخفتم،؛ أي: علمتم شقاقَ بينهما؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٨٢] وكقول الشاعر (٣): [من الطويل]

ولا تَدْفِنَنِّي في الفَلاةِ فإنَّني ... أَخافُ إذا ما مِتُّ أَلَّا أَذوقُها


= عليه. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٧٢).
(١) رواه البخاري (٥٧١٨)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم (٢٥٥٩)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وهذا لفظ البخاري.
(٢) قيل في معنى [فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا] أقوال منها:
الأول: فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز. ذكره الزمخشري في "الكشاف" (١/ ٥٣٩)
الثاني: لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس في يدها. قاله سفيان بن عيينة.
الثالث: لا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي محبة، فتضربها أو تؤذيها.
انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٦٩)، و"الكشاف" للزمخشري (١/ ٥٣٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٧٦).
(٣) هو عمر بن حبيب، أبو محجن الثقفي. انظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (٣/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>