للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المَسْجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ ولا لحِائِضٍ" (١) (٢).

وقال أحمدُ، وإسحاقُ، والمزنيُّ (٣)، وأصحابُ الرأي (٤)، وأهلُ الظاهر (٥): يجوزُ مطلقًا، إلا أن أحمدَ وإسحاقَ شرطا الوضوء (٦)؛ أخذاً بظاهر قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} [النساء: ٤٣] ولأن الأصلَ عدمُ التحريم.

ولا حجةَ في الحديث لمالكٍ؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتجُّ به عند أكثر المحققين من الأصوليين (٧).


(١) رواه أبو داود (٢٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٧٨٣)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٤٢).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٥)، و "حاشية الدسوقي" (١/ ١٣٩).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٨٥).
(٤) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٩٨).
(٥) هذا الحديث مختلف في صحته؛ فقد ضعفه ابن حزم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي وابن حجر وغيره، انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٤٤٢)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ١٨٥)، و "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٩٤)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٣٧٦).
(٦) إن كان يقصد بأصحاب الرأي الحنفية فالمذهب عند الحنفية كمذهب المالكية تحريم المرور والمكث، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٦٨)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٨)، و "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٧١).
(٧) انظر: "مختصر المزني" (١/ ١٩)، و "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>