للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أحمدُ (١)، وأبو يوسفَ، وداودُ، وابنُ المنذر، وأكثرُ الفقهاء (٢).

وذهب مالكٌ وأبو حنيفةَ إلى جوازه بكلِّ ما صَعِدَ من الأرضِ من أجزائِها (٣)، لوقوع الاسمِ عليه، ووجود معنى الاشتقاق فيه، حتى أجاز مالكٌ في إحدى رواياته التيممَ بالحَشيشِ والأخشابِ والمِلْحِ؛ لوجود معنى الاشتقاق؛ لكونه متصاعداً على وجهِ الأرض (٤).

وزاد أبو حنيفةَ، فجوَّزَ بما يتولَّدُ منَ الأرضِ مثلَ النُّورَةِ والزَّرنيخِ، واستدلُّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِداً وطَهوراً" (٥) (٦).

وأجيب بأنَّ المراد بالطَّيِّبِ: الطاهرُ، أو الحلالُ؛ استدلالاً بقوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: ٥١].

والاستدلالُ والجوابُ ضعيفان؛ لأن هذا الحديثَ مُجْمَلٌ، وحديثُ الشافعيِّ مفسَّرٌ، والمفسَّر يُقضى به على المُجمل.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٥).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٩)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٠٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٢٣٩).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ٢٨٩)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٥١)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٣٧)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ١٦٢).
(٥) رواه البخاري (٣٢٨)، كتاب: التيمم، في أوله، ومسلم (٥٢١)، في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، عن جابر بن عبد الله.
(٦) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٩)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (١/ ٢٥)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>