للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَوابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأمرهم بذلك؛ كقوله: "فَقولوا: وعَلَيْكُمْ" (١).

ولا دلالةَ في ذلك على الوجوب كما زعم بعضُ أصحابهِ الوجوب عنه (٢)؛ لأن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرَ بصِفَةِ الردِّ عليهم على جِهَةِ الإرشادِ والتعليمِ، وإن حُمِلَ على غيرِ الإرشاد، فالأمرُ بالصفةِ لا يَقْتَضي إيجابَ المَوْصوفِ؛ لأنه قد يُؤْمَرُ بصفةِ ما هُو واجبٌ، وما هو نَدْبٌ، وما هو مباحٌ، ولأن الله سبحانه خَصَّ التحيةَ بالسَّلامِ، وهم لا يُسَلِّمونَ، وإنما يقولون: السَّامُ عليكم (٣).

فإن قال قائل: فالعُموم متناولٌ لوجوبِ الردِّ عليهم، قال ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما -: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ}، فإنْ كانتْ من مُؤْمِنٍ، فَحَيُّوا بأَحْسَنَ منها، وإن كانتْ من كافرٍ، فردوا على ما قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقال: وعليكم.

قلنا: تحيتُهم غيرُ داخلةٍ في عُموم الآية؛ لأنها ليستْ بتحيةٍ ولا سلامٍ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُم أَحَدُهُم فإنَّما يقولُ: السامُ


= الذمة" لابن القيم (١/ ٤٢٢)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ٤١٣).
(١) رواه البخاري (٥٩٠٣)، كتاب: الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؟ ومسلم (٢١٦٣)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف الرد عليهم، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سلَّم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم".
(٢) لم يذكر الماوردي والنووي سوى القول بوجوب الرد على الكافر، وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ١٤٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٤٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٤٢)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>