للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعةً ركعةً (١).

ثم اختلفَ أهلُ العلمِ في روايته.

فقيل: إن الطائفتين قضوا ركعتَهم الثانيةَ جميعاً، وهو قولُ الشافعيِّ في "كتاب اختلاف الحديث" (٢).

وقيل: قَضَوْها متفرِّقين، وهو ظاهرُ نقلِ البخاريِّ (٣).


(١) رواه مسلم (٨٣٩)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.
واللفظ له، والبخاري (٣٩٠٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع.
(٢) قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" (ص: ٥٢٦ - ٥٢٧) عكس هذا القول، بل إنه ردَّ عليه حيث قال: وذكر الله خروجَ الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء، وهكذا حديث خوات بن جبير. قال: ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة، كان معلوماً أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته ومدداً إذا جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع، أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقيم على صلاته مطيلاً لا معجلاً، وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها وهي في غير صلاة، والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصلياً، فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشبه من أن تكون الأولى قد أخذت من الآخرة ما لم تعطها، والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معاً في بعض الصلاة ليس لهما حارس إلا الإمام وحده، وإنما أمر الله إحدى الطائفتين بحراسة الأخرى، والطائفة الجماعة لا الإمام الواحد، قال: وإنما أراد الله أن لا يصيب المشركون غِرَّة من أهل دينه، وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من المكيدة، وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه، قال الشافعي: فبهذه الدلائل قلنا بحديث خَوَّات بن جبير.
(٣) انظر الأحاديث التي ساقها البخاري في "صحيحه" (٣٩٠١ - ٣٩٠٤) في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>