للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النوويُّ: وهو الصحيحُ (١).

الثالثة: خَرَّجها أبو داودَ عن ابنِ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: صَلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ بطائفةٍ، وطائفة مستقبلي العدوِّ، فصلى (٢) بالذين معه ركعةً وسجدتين، وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاءِ العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فقضوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم، فصلوا لأنفسهم ركعةً ثم سلموا (٣).

فأخذ أبو حنيفةَ بهذه الروايةِ، إلا أنه قال: تتم الطائفةُ الثانيةُ الركعةَ التي عليها بعدَ أن تذهبَ إلى وَجْهِ العدو، وتأتي الطائفةُ الأولى وتتم ركعتها، ثم تذهب إلى مقامِ العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية، فحينئذٍ تتمُ ركعتَها (٤).

وقد أُنكرتْ عليهِ هذهِ الزيادةُ، وقيل: إنها لم تردْ في حديثٍ (٥).

وأخذ الأوزاعيُ وأشهبُ المالكي بروايةِ ابنِ عُمَر، ورُجِّحَتْ بأنها وردتْ بنقلِ أهلِ المدينة، وهم الحجةُ في النقلِ على مَنْ خالفهم (٦).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٥).
(٢) في "ب": "وصلى".
(٣) رواه أبو داود (١٢٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه، فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء، فيصلون ركعة، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٥٣٥٣)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٢٥٤)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٦١).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٣٦)، و "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤٦).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٦١)، و"المحلى" لابن حزم (٥/ ٤٠).
(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٠٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>