للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أحسنُ ما سمعت في صلاةِ الخوف (١).

إلا أن مالكاً رواهُ في "الموطأ" موقوفاً على سَهْلِ بن أبي حثمة، وفيه أنه لما قضى الركعة بالطائفةِ الثانية سَلَّم، ولم ينتظرهم (٢) حتى يفرغوا من الصلاة (٣).

واختار هو وأبو ثورٍ هذه الصفة؛ لموافقتها الأصولَ؛ لأن الإمامَ متبوعٌ لا تابع ولا مختلَف عليه (٤).

واختار الشافعيُّ العمل بالرواية المسندة، وهي أن ينتظرَهم ويسلمَ بهم؛ لأنه أقوى؛ لاتصاله، واختاره أحمدُ مع إجازتهِ لجميعِ صلاةِ الخوف (٥).

ولمالكٍ قول كمذهبِ الشافعيِّ (٦).

ثم ذهب قوم إلى أن هذا اختلاف من جهةِ المُباح، فيجوزُ للإمام أن يصليَ بهم بأيِّ روايةٍ وردتْ في السنة.

قال الإمامُ أحمدُ: كلُّ حديثٍ رُوي في أبوابِ صلاةِ الخوفِ فالعملُ به جائز (٧).


(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ١٨٥).
(٢) في "أ": "ينتظر".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٨٣)، عن سهل بن أبي حثمة. كما رواه البخاري (٣٩٠٢)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع.
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٠٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٥).
(٥) انظر "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٧).
(٦) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ٧٣).
(٧) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٦٤)، وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>