للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب قال: والله لا أبيع الكتاب وباعه، حنث بفعل ما حلف على تركه، أو حلف ليشترينَّ هذا الكتاب، فاشتراه، فهذا برّ بيمينه، أو حلف ألا يبيع هذا الكتاب، فلم يبعه؛ برّ بيمينه، إذا موافقة اليمين برّ، ومخالفتها حنث.

قال أهل العلم: يُؤخذ من هذا أنّ عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله تعالى، لأنَّه يسمى حنثاً، ولكن من نعم الله أنه رخّص لعباده بفعله، ولكن إذا فعلوه كفّروا بكفارة عن الحنث، لأنَّه لو كانت الكفارة عن اليمين لكان كل من يحلف يكفّر، لكنها عن الحنث، لأنّ الأصل الإثم في مخالفة اليمين. ولكن من رحمة الله عزَّ وجل أن رخّص لنا الحنث وأن نكفّر عنه، ولهذا قال: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}.

ثم قال: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا} أي: وجدنا أيوب عليه الصَّلاة والسلام، يعني ألفيناه صابراً، و (وجدَ) فعل ينصب مفعولين: الأوَّل: (الهاء) في قوله: {وَجَدْنَاهُ}، والثاني: {صَابِرًا}

وصبر أيوب عليه الصَّلاة والسلام كان صبراً على قدر الله، وهذا ظاهر؛ لأنَّه صبر على ما مسه من الشَّيطان، وكان صبراً عن معصية الله، لأنَّه لم يجزع ولم يسخط، وكان صبراً على طاعة الله، لأنَّه لجأ إلى الله، ودعا الله عزَّ وجل فأجابه. وأحياناً يكون الدواء بالدعاء أنجع بكثير من الدواء الحسي المادي، وفيما سبق إذا تعسرت الولادة، يؤتى إلى شخص، ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسُّر الولادة،

<<  <   >  >>