للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

* القول الأول: أنه يعود للجمل كلها، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن الشرط كالاستثناء في تعلقه بما قبله، والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل باتفاق، فيكون الاستثناء كذلك.

* القول الثاني: أنه يعود للجملة الأخيرة، وهو قول الحنفية؛ لأن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، والمتيقن لا يرفع بالشك.

ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٥] اشتملت هذه الآية على ثلاثة أحكام: فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون، ثم بعد ذلك استثنى الله ﷿ الذين تابوا، فهل الاستثناء هنا يعود على الجمل كلها؟

والجواب: أما بالنسبة للجلد فالتوبة ليس لها أثر في إسقاطه، وأما عدم قبول الشهادة ووصفهم بالفسق، فالجمهور على أنهما يرتفعان بالتوبة، وعند الحنفية إنما يرتفع وصف الفسق فقط.

والصواب في ذلك: أنه عائد على الجميع إلا إذا دلت قرينة على أنه متعلق بالأخير.

<<  <   >  >>