للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

(أصول يضطر إليها الفقيه)

(الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب،

شرع المؤلف في مباحث الأمر والنهي وهي من المباحث التي أولاها الأصوليون بحثاً وأطالوا في ذلك؛ لأن الأوامر والنواهي مناط التكليف، ولشرف المأمور به قدم الأمر على النهي.

قوله: (والأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب):

الأمر تحته عدد من المسائل:

* المسألة الأولى: تعريف الأمر:

الأمر في اللغة: الحال أو الشأن قولاً كان أو فعلاً، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾.

وأما في الاصطلاح: هو استدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على وجه الاستعلاء.

قولنا: (العمل): يشمل القول والفعل، فأما القول فكما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] وأما الفعل كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقولنا: (بالقول) يخرج الفعل كالإشارة والكتابة، والجمهور: لا يسمى

<<  <   >  >>