للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة

ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية،

ذكر الشيخ هنا قواعد:

* القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».

فالأصل في المأمور أنك تأتي به كله، فإذا لم تستطع أن تأتي به كله، فتأتي بما استطعت منه.

أدلة القاعدة:

١ قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

٢ عن أبي هريرة قال: قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).

٣ وفي حديث عمران قال : «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (٢).

ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها:

في الصلاة: يجب على المسلم أن يصلي قائماً، فإذا لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>